السيد السيستاني
35
منهاج الصالحين
يحوي كيلو غراما من السكر مثلا فيباع السكر به ، وإذا كان الشئ مما يباع في حال بالمشاهدة ، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل ، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن ، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعه للمتعارف . مسألة 93 : يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر ، كيلا أو وزنا ، أو عدا ، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه ، والأحوط وجوبا اعتبار حصول اطمئنان المشتري باخباره ، ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والامضاء ، فإن فسخ يرد تمام الثمن وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه ، وإن تبين الزيادة كانت الزيادة للبايع وكان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن . مسألة 94 : لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما - مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة - معرفة مقداره ، ولا يكتفي في بيعه بالمشاهدة إلا إذا تعارف بيعه بها كما في بيع بعض الدور والفرش ونحوهما . مسألة 95 : إذا اختلفت البلدان في تقدير شئ ، بأن كان موزونا في بلد ، ومعدودا في آخر ، ومكيلا في ثالث ، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة . مسألة 96 : قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود ، أو الكيل شرطا في الموزون ، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس ، بشرط أن يكون كيلها صاعا ، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس ، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش ، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال ، فيتبين أن وزنها تسعمائة ، لعدم إحكام النسج ، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان ، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال ، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك ، مما كان